السيد محمد تقي المدرسي

149

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

ولا بأس بارتفاع موقف المأموم عن موقف الإمام كسطح المنزل والدكان مما لا يتنافى مع وحدة الجماعة ، وأما الارتفاع الكثير جداً كالصلاة فوق مرتفع شاهق والاقتداء بإمام في الوادي ، أو فوق عمارة مرتفعة والاقتداء بمن في الأرض ، فالأحوط اجتنابه . أحكام الجماعة السنة الشريفة : 1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الإمام ، فقال : " لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة " . « 1 » 2 - وقال عبد الرحمن بن الحجاج : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه ؟ فقال : " أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جُعل اليه فلا تقرء خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعتَ فانصت ، وان لم تسمع فاقرء " . « 2 » 3 - وجاء عنه عليه السلام في رواية أخرى : " انه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ " . « 3 » 4 - وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال : " لا ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة الجماعة ، الباب 30 ، ص 421 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 31 ، ص 422 ، ح 5 . ( 3 ) المصدر ، ح 2 .